المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٤

- 184

-

مفكراً من القول وزُورًا) فأوجب مع هذه اليمين صوم شهرين. فوجب أن يكون

كل ما أسخط الله من الأيمان، كفارته شهران

مسألة:

عن هاشم - فيمن قال: هو نفى من والديه، إن فعل كذا.

قال: يستغفر ربه، ولا شيء عليه.

مسألة:

عن منير - فيمن قال: هو برى من الصوم والصلاة، إن فعل كذا، ثم

حفت.

قال: يمين مغلظ

مسألة:

قال محمد بن محبوب - فيمن قال: عليه ما تعجز عنه الجبال، إن فعل كذا،

ثم فعل -: إن نوى يميناً، فكفارته يمين.

و إن كان مرسلا، ولم ينو يميناً، فلا شيء عليه.

وإن نوى مغلظاً.

، فهو ما نوى.