الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٤- 184
-
مفكراً من القول وزُورًا) فأوجب مع هذه اليمين صوم شهرين. فوجب أن يكون
كل ما أسخط الله من الأيمان، كفارته شهران
مسألة:
عن هاشم - فيمن قال: هو نفى من والديه، إن فعل كذا.
قال: يستغفر ربه، ولا شيء عليه.
مسألة:
عن منير - فيمن قال: هو برى من الصوم والصلاة، إن فعل كذا، ثم
حفت.
قال: يمين مغلظ
مسألة:
قال محمد بن محبوب - فيمن قال: عليه ما تعجز عنه الجبال، إن فعل كذا،
ثم فعل -: إن نوى يميناً، فكفارته يمين.
و إن كان مرسلا، ولم ينو يميناً، فلا شيء عليه.
وإن نوى مغلظاً.
، فهو ما نوى.
٢٬٨٧٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.