المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٣

سألة:

183

قال بعض: يجوز أن يؤخذ إطعام المساكين إذا لم يجد غيرهم

أبو الوليد - فيمن يكفر يميناً: فيطعم اليوم بعضهم، وغداً بعضهم. قال:

لا له إلا أن يجد المساكين

شهراً.

مسألة:

•

قال: وإنما يجوز ذلك فيمن عليه صيام، فلم يستطع، فله أن يطعم مسكيناً

ومن غيره: قيل: يجزيه كل يوم مسكين، أقل أو أكثر، حتى يوفى المساكين، وجدهم أو لم يجدهم، موضراً أو معسراً، وكره ذلك من كرهه،

وشدد فيه

وقيل: لا يجوز إلا من عدم المساكين.

مسألة:

ومن قال: عليه يمين لا كفارة لها، فأراه قد غلظها، وهى يمين مغلظة، إلا

ألا يجد، فعسى يجزيه الصيام.

مسألة:

ومن قال: عليه صيام خمسين يوماً، صيام النصارى، ثم حنث. فعليه صيام

شهرين.

مسألة:

قال: استدلوا على الكفارات الثقيلة من كتاب الله: «وأنهم يقولون