الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٣سألة:
183
قال بعض: يجوز أن يؤخذ إطعام المساكين إذا لم يجد غيرهم
أبو الوليد - فيمن يكفر يميناً: فيطعم اليوم بعضهم، وغداً بعضهم. قال:
لا له إلا أن يجد المساكين
شهراً.
مسألة:
•
قال: وإنما يجوز ذلك فيمن عليه صيام، فلم يستطع، فله أن يطعم مسكيناً
ومن غيره: قيل: يجزيه كل يوم مسكين، أقل أو أكثر، حتى يوفى المساكين، وجدهم أو لم يجدهم، موضراً أو معسراً، وكره ذلك من كرهه،
وشدد فيه
وقيل: لا يجوز إلا من عدم المساكين.
مسألة:
ومن قال: عليه يمين لا كفارة لها، فأراه قد غلظها، وهى يمين مغلظة، إلا
ألا يجد، فعسى يجزيه الصيام.
مسألة:
ومن قال: عليه صيام خمسين يوماً، صيام النصارى، ثم حنث. فعليه صيام
شهرين.
مسألة:
قال: استدلوا على الكفارات الثقيلة من كتاب الله: «وأنهم يقولون
٢٬٨٧١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.