المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٦

186

-

مسألة:

ومن ذبح، ولم يقطع مع الكربة أحد الوريدين، فلا يأكلها.

فإن قطع أحدهما معها أكلها.

مسألة

0:0

وإذا أكلت الدابة طعاماً كثيرا، فخيف عليها الموت، فذبحت، فجائز

أكلها وبيعها. وليس الشبع علة تحرمها.

مسألة:

وإن بعض الفقهاء فرق بين سقوط الطائر، إذا ذبح قطار، فإذا كان الجناحين، جاز أكله؛ لأنه لا يكون مالكا لنفسه وحاملا لها.

وإن كان قابض الجناحين، كان مطلقاً لنفسه، غير مالك لها، وكان متردياً.

والله أعلم.

مسألة:

ومن ثارت ذبيحته قائمة، فذبحها ثانية، لم يجز أكلها؛ لأنه أعان على قتلها. وكان ذبحها، فما تموت أو لا تموت، جاز الذبح الثانى لها. والله أعلم.

مسألة:

و من سرق شاة، فذبحها وهى شانه، فجائز لها أكلها، وهو آثم بنيته

ومن ذبح دابة، فلم يخرج منها دم أنها لا تؤكل والله أعلم.