الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٨٧مسألة:
---
- 187
وإذا أشعر بعض جنين الهيمة، فلا يؤكل حتى يشعر كله
مسألة:
روى أن النبي الله و نهى عن المجامة. وهو قول أبي عبيدة. وهى المصبوة
أيضاً، ولا يكون إلا فى الطير والأرنب
مسألة:
و من علم بنهى المسلمين، بعد أكل ذبيحة السارق، فليتطهر، وليطهر ثيابه، ويبدل صلواته، ويتوب الله. ولا أرى عليه بأساً.
مسألة:
ونهى النبي لوع عن شريطة الشيطان. فالشريطة هاهنا: الذبيحة لم يقطع
أوداجها.
قال أبو الحسن: التي يجر جلدها من كبتها، ويجزها، وتترك حتى يسيل
دمها ولم ينهر دمها.
مسألة:
ومن ذبح صيداً فى جبل، حفظاً لذلك، إذا خشى عليه التلف، نهى ذكي.
مسألة:
احتج الشافعي في جواز ذكاة الجنين، بالخبر عن النبي: ذكاة الجنين ذكاة أمه وإن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفس، مع جوازه عتق الجنين
عتق أمه
٢٬٨٧٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.