المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٧

مسألة:

---

- 187

وإذا أشعر بعض جنين الهيمة، فلا يؤكل حتى يشعر كله

مسألة:

روى أن النبي الله و نهى عن المجامة. وهو قول أبي عبيدة. وهى المصبوة

أيضاً، ولا يكون إلا فى الطير والأرنب

مسألة:

و من علم بنهى المسلمين، بعد أكل ذبيحة السارق، فليتطهر، وليطهر ثيابه، ويبدل صلواته، ويتوب الله. ولا أرى عليه بأساً.

مسألة:

ونهى النبي لوع عن شريطة الشيطان. فالشريطة هاهنا: الذبيحة لم يقطع

أوداجها.

قال أبو الحسن: التي يجر جلدها من كبتها، ويجزها، وتترك حتى يسيل

دمها ولم ينهر دمها.

مسألة:

ومن ذبح صيداً فى جبل، حفظاً لذلك، إذا خشى عليه التلف، نهى ذكي.

مسألة:

احتج الشافعي في جواز ذكاة الجنين، بالخبر عن النبي: ذكاة الجنين ذكاة أمه وإن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفس، مع جوازه عتق الجنين

عتق أمه