المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٨٩

ويكره من الحديد ما يخاف إن كان ضرب به إنسان أو ميتة

ولا يذبح بسيف حتى يمسح، برماد أو تراب أو ما يشبهه، مسحاً شديداً

وإن لم يكن يمسحه لم يحرم.

مسألة:

والذكر إذا علق بسبب من الأسباب، غير الذاكر والمذكور، لم يعقل

إلا باللسان.

فائز

وقوله في قصة يوسف: «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ» لا تنازع أنه باللسان.

مسألة:

ومن قال في ذبيحته: اللهم منك ولك، فلا بأس بأكلها.

مسألة: وإذا كانت غنم موقوفة، تذبح لعرس وغيره، فذبح رجل ولم يؤمر

مسألة:

و من قيل له: قل: باسم الله. فقال: لا أقول: باسم الله. فقد قالوا: إنه ذكر اسم الله. وذلك عندى، إذا كان أراد بذلك التسمية. وإن كان على البنى، فالله أعلم - وذبح إلى غير القبلة، وأراد خلاف السنة، فعليه التوبة. ولا أعلم في ذلك حراماً في الذبيحة.