المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٠

مسألة:

- 190

ومن سمى، أو ألقى السكين واحد غيره لم تحرم إذا ذبح. وإن أعاد كان أحب إلى. وإن أطال حد السكين الثاني، فإني أكره هذا.

مسألة:

وقيل: إن سمى ثم كلمه رجل، فكلمه، ثم ذبح بالقسمية الأولى، فإنه يكره

أكلها، إذا لم يكن سمى بعد الذبح.

مسألة:

أضجع شأة، وسمى ثم قام ورجع فأضجعها، وذبح ولم يسم، فلا بأس،

إذا لم يتشاغل بشيء عنها.

مسألة:

قال أبو محمد: المحرم إذا ذبح الصيد لا يكون ذكاة، وعليه الجزاء؛ لأنه منهى

عن الذبح فى إحرامه.

مسألة:

وإذا كان عند اليتيم طير، فإن وكيله أو وصيه يذبحه له. فإن لم يكن،

فاحتسب له إنسان جاز ذلك.

عليه

فإن ذبحه له الوصى، أو الوكيل فجرى على الطير حال، لم يجز أكله، فلا ضمان