الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٠باب ما يحل من البهائم والأنعام
الفرس والبغل فيه اختلاف.
و أما الفيل فقد حفظت فيه من بعض الفقهاء: أنه من الأنعام.
وأما
وعندى أن لحمه مكروه. واحتج أنه من الأنعام، بقوله تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُم
بهيمة الأنعام».
مسألة:
وقيل عن أبى على: أولى النبي الله و بغضب فلم يأكله. وقال: ليس من
طعامى. وأكله خالد بن الوليد فلم يفكر عليه
وروى عنه عليه السلام أنه قال: لا أحله، ولا أحرمه. فأنكر ذلك
ابن عباس وقال: ما بعثه الله إلا ليحل ويحرم، وحرمه قوم.
ورووا أن أمتين مسخقا: إحداهما في البر، نهى الضباب. وأحدث الأخرى في طريق البحر، فهى الحداة.
وروى عن بعض الفقهاء: أنه رأى رجلا يأكل ضبا. فقال: الله أعلم أنك
أكلت شيخا من مشيخة بني إسرائيل
وقال بعض: من يعاء يدل على أنه مسخ، شبه كفه بكف الإنسان. والذين استحلوه قالوا: الشيء لا يحرم إلا من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو حجة عقل، أو من جهة القياس على أصل. ولم نجد في تحريمه من جميع