المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٠

باب ما يحل من البهائم والأنعام

الفرس والبغل فيه اختلاف.

و أما الفيل فقد حفظت فيه من بعض الفقهاء: أنه من الأنعام.

وأما

وعندى أن لحمه مكروه. واحتج أنه من الأنعام، بقوله تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُم

بهيمة الأنعام».

مسألة:

وقيل عن أبى على: أولى النبي الله و بغضب فلم يأكله. وقال: ليس من

طعامى. وأكله خالد بن الوليد فلم يفكر عليه

وروى عنه عليه السلام أنه قال: لا أحله، ولا أحرمه. فأنكر ذلك

ابن عباس وقال: ما بعثه الله إلا ليحل ويحرم، وحرمه قوم.

ورووا أن أمتين مسخقا: إحداهما في البر، نهى الضباب. وأحدث الأخرى في طريق البحر، فهى الحداة.

وروى عن بعض الفقهاء: أنه رأى رجلا يأكل ضبا. فقال: الله أعلم أنك

أكلت شيخا من مشيخة بني إسرائيل

وقال بعض: من يعاء يدل على أنه مسخ، شبه كفه بكف الإنسان. والذين استحلوه قالوا: الشيء لا يحرم إلا من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو حجة عقل، أو من جهة القياس على أصل. ولم نجد في تحريمه من جميع