المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٩٩

- 199 -

باب ما يذبح

لا يذبح بالزجاج، ولا الرخام، ولا الذهب، والفضة، ولا الضرس، ولا الظفر،

ولا العظام، ولا الخزف، ولا المحار

ويجوز بالمغر من الحجارة وغير المغر. وفيه: أن الحجر غير المغر لا يجوز.

والإجازة أحب إلى

?