الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ١٩٩- 199 -
باب ما يذبح
لا يذبح بالزجاج، ولا الرخام، ولا الذهب، والفضة، ولا الضرس، ولا الظفر،
ولا العظام، ولا الخزف، ولا المحار
ويجوز بالمغر من الحجارة وغير المغر. وفيه: أن الحجر غير المغر لا يجوز.
والإجازة أحب إلى
?
٢٬٨٨٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.