المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٢

باب في الصيد

من رمى بسهم مسموم أو ذبح بمدية مسمومة، وسمى، فلا تؤكل

مسألة:

وإن وجد سهمه في الطائر، وقد حال بينهما حائل من ايل أو غيره،

فلا يأكله

وكلاب اليهودي والنصرانى سواء، وهو وكلب المصلى. فأما كلب المجوسي فلا.

مسألة:

ومن وجد الصيد حيا، ولم يكن معه سكين، فليلتمس شيئاً يكون في طلبه

حتى يموت. فإذا كان في طلب ذلك حتى يموت أكله

مسألة:

والرجل يسمى إذا أطلق سهمه. فإن لم يمكن فإذا وضعه في كبد القوس

وقومه سمى و اجتز. و إن سمى وهو فى كنانته لم يجتز.

مسألة:

وإن انفجر النهر في أرض قوم، فدخلها السمك، فلا يصاد منه إلا بإذن

رب الأرض، إلا أن يكون نهراً جارياً .. فلا بأس.

و من رمى صيداً بنبل

سهم

، ليس له جناحان، فلا بأس به. كل الحديد

سواء.