الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٢باب في الصيد
من رمى بسهم مسموم أو ذبح بمدية مسمومة، وسمى، فلا تؤكل
مسألة:
وإن وجد سهمه في الطائر، وقد حال بينهما حائل من ايل أو غيره،
فلا يأكله
وكلاب اليهودي والنصرانى سواء، وهو وكلب المصلى. فأما كلب المجوسي فلا.
مسألة:
ومن وجد الصيد حيا، ولم يكن معه سكين، فليلتمس شيئاً يكون في طلبه
حتى يموت. فإذا كان في طلب ذلك حتى يموت أكله
مسألة:
والرجل يسمى إذا أطلق سهمه. فإن لم يمكن فإذا وضعه في كبد القوس
وقومه سمى و اجتز. و إن سمى وهو فى كنانته لم يجتز.
مسألة:
وإن انفجر النهر في أرض قوم، فدخلها السمك، فلا يصاد منه إلا بإذن
رب الأرض، إلا أن يكون نهراً جارياً .. فلا بأس.
و من رمى صيداً بنبل
سهم
، ليس له جناحان، فلا بأس به. كل الحديد
سواء.
٢٬٨٩٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.