المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٣

مسألة:

ومن رمى وسمى فأدركه، وقد أكل السبع طائفة منه طائفة منه. فإن كان بعد موته،

فلا يأكل منه

والكلب الأسود لا يصطاد به

والكلب الذى يأكل الجيف لا يؤكل ما قتل.

مسألة:

ومن

أرسل البازى، فلم يستطع نزع الصيد من رجليه؛ فإن خشي أن يكسر

رجليه أو يموت الصيد، ذبحه من حوصلته

6

مسألة:

صيداً في الحل، فتحامل حتى وقع في الحرام فمات، فلا يأكله. و من رمى

مسألة:

ومن رمى بسهم فأصاب فوق السهم ولم تصب الحديدة، ووجد السهم

معترضا على فوقه، فهو حرام.

وإذا أرسل الكلب أو الطائر على الصيد، فمضى على وجهه، في جهة الصيد، راه أو لم يره، ثم رجع عن سيبه، وأخذ طريقا إلى الصيد وقتله أكل؛ لأن

هذا طالب

وإن رجع إلى صاحبه بعد أن رأى الصيد أو لم يره، ثم عاد بعد رجوعه،

من غير إرسال فقتله، لم يؤكل؛ لأن الأول انقضى