الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢١٠فإذا كان فارق الجناحين جاز أكله؛ لأنه يكون هالكاً حاملاً لها.
وإذا كان قابض الجناحين، كان مطلقاً لنفسه غير مالك لها. وكان متردياً.
والله أعلم. مسألة:
ابن محبوب: رجل رمى صيداً، وذكر اسم الله، ثم ارتد عن الإسلام، الله
قبل أن يصل إلى الصيد.
فقول: يؤكل.
وقول: لا يؤكل. وأنا آخذ به.
ومن غيره: معى أن الحكم فيه أن يؤكل، إذا كان قد ذكر اسم الله على
الصيد.
وإن كان ذكر اسم الله على الكلب، فيلحقه عندى معاني الاختلاف
قال المحقق:
تم الجزء التاسع من كتاب المصنف معروضا على نسخة بخط مكتوب للشيخ عبد الله بن محمد بن مانع عام 1263 هـ، وكان تمام عرضه في منتصف جمادى الآخرة
سنة 1402 هـ
سالم بن حمد بن سلمان الحارثي
a
٢٬٨٩٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.