المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ٢٠٩

- 209 -

روى عدي بن حاتم: أنه سأل النبي ماله الا اللهم عن المعراض فقال: إذا أصاب

تحده فكل. وإن أصاب بعرضه فقتل فهو وقيد

مسألة:

ولا بأس بما قتل الكلب المتعلم ما لم يأكل، ولو اختضب بدمه، إلا أن

يكون ولغ فيه.

قال بشير ـ في كلب الصيد إذا رأيته أكل الميتة، ثم أطلقه صاحبه على الصيد، وجرحه بفمه الذى أكل به الميتة قال: ما أحب أكله، إلا أن يعلم أنه لم يجر في عروقها، فيقطع ما أكل منه، ويأكل الباقي.

أبو معاوية: اختلف فى الكلب، يشرب من دم الصيد.

فقيل: إذا ولج في الدم لم يؤكل.

وقيل: يؤكل حتى يأكل من اللحم.

وقيل: إن كان أكل منه، قبل أن يموت فسد

وإن كان يعرف بالأكل فلا يجوز.

و إن أكل منه بعد أن مات فلا بأس.

مسألة

:

•

ومن رمى طيراً، وسمى على سهمه، فسقط ميتاً، فلا يجوز أكله؛ لأن سقوطه

معين على قتله وفاقا لهما.

(14 - المصنف / 9)