الجزء التاسع
الجزء ٩ · صفحة ٢٠٩- 209 -
روى عدي بن حاتم: أنه سأل النبي ماله الا اللهم عن المعراض فقال: إذا أصاب
تحده فكل. وإن أصاب بعرضه فقتل فهو وقيد
مسألة:
ولا بأس بما قتل الكلب المتعلم ما لم يأكل، ولو اختضب بدمه، إلا أن
يكون ولغ فيه.
قال بشير ـ في كلب الصيد إذا رأيته أكل الميتة، ثم أطلقه صاحبه على الصيد، وجرحه بفمه الذى أكل به الميتة قال: ما أحب أكله، إلا أن يعلم أنه لم يجر في عروقها، فيقطع ما أكل منه، ويأكل الباقي.
أبو معاوية: اختلف فى الكلب، يشرب من دم الصيد.
فقيل: إذا ولج في الدم لم يؤكل.
وقيل: يؤكل حتى يأكل من اللحم.
وقيل: إن كان أكل منه، قبل أن يموت فسد
وإن كان يعرف بالأكل فلا يجوز.
و إن أكل منه بعد أن مات فلا بأس.
مسألة
:
•
ومن رمى طيراً، وسمى على سهمه، فسقط ميتاً، فلا يجوز أكله؛ لأن سقوطه
معين على قتله وفاقا لهما.
(14 - المصنف / 9)
٢٬٨٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.