المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٥

110 -

ومنه قول يحيى بن يعمر الذى حاكمته امرأته، إن سألتك ثمن سرها نسأت مطلها وتضهلها، وقوله ثمن سرها فرجها، ويعنى بثمنه الصداق والسر العطية أى عطيتك، وقيل السر النكاح، وقيل السر فرج المرأة، قال المبرد، السر الرضاع، قال، ولم أعلم أحدا تابعه على ذلك، قال السر الاسم والسر الفعل، ويقال أعطاها حدها فى سر النكاح؛ وقال بعضهم هو السر، وقال السر شيء يعطيه النصارى بعضهم بعضا يتقربون به، وقوله مطلها أى مطل حقها من قولهم دم مطلول أى مهدور، وتضهلها قال قوم تردها إلى أهلها، وقول تعطيها عطية نزرة من قولهم، بئر ضهول إذا كان ماؤها قليلا، ويقال للفرج شوار من الرجل والمرأة، ومنه، أبرى الله شوارك

فصل:

•

ويقال للرجل الذى يحدث عند الإنزال عريفط، نسخة، عويفط، والمرأة

التي لا تملك نفسها عند الجماع رنوح

قال الشاعر:

ترى الجلد معدوداً بَعيدُ مُرتعا كان به شكرًا وَإِنْ كَانَ صَاحِبَا مَعْفُوراً يَمِيدُ مُرَنَّحا

نَرَى

بِهِ

والفم يكنى به عن الجماع، والسر أيضا كفاية عن الجماع، قال الله تعالى:

وَلَكِن لَا تُوَاعِدُ وهُنَّ سر (1)» قال الأعشى:

وَلَا تَقْرَبَن جَارَةً إِنَّ سَرَّهَا عليكَ حَرَامٌ فانكحن أو تأبدا

(1) الآية مدنية رقم 235 من سورة البقرة.