الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٧باب فى فرض الإمامة والحث عليها والحجة عليها
الأئمة. وقال
الإمامة فرض بالدليل من الكتاب والسنة والإجماع. فالدليل من الكتاب قوله: (أطِيعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وهم تعالى: (ويَدْرَأُ عنها العذاب أن تَشْهَدَ أَربع شهادات» وهو الإمام الذى
يقم المخ الحمد.
مسألة
:
ومن
السنة أن رسول الله الله كان إذا افتتح بلداً أمر عليه أميراً مرضياً.
وكذلك كان يفعل بالمدينة، إذا خرج عنها حاجا أو غازياً. وكان أمراؤه في البلاد مشهور بن بتأميره إياهم، وعقد الألوية لهم. فإذا كان هذا. ع. جوده عليه السلام، فمع عدمه أحرى أن يجب
مع
وروى عنه عليه السلام: أطيعوا ولاة أموركم. وقال لمعاذ: ولا تعص إماماً عادلا. وقال: السمع والطاعة ولو كان حبشيا مجدعا مبينا أن لا بد للأمة من قائم تجرى على يديه أحكامهم وآراؤهم، بما فعل من توليته العدل
النقة منهم، أن يفعلوا كفعله، ومضوا على سنته فاحتذى المسلمون مثاله.
مسألة:
وأما إجماع الأمة على وجوبها، ففعل المهاجرين والأنصار فيها وقولهم على الاجتماع لها. وإن اختلفوا فيمن يقوم بها، فلم يختلفوا أنها واجبة أو غير واجبة.