الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٩--
-
الباب الخامس والعشرون
في معالجة العلل
روى عن النبي أنه قال،
من
الله
الداء ومنه الدواء فتداووا عباد
الله، وقيل، دخل صل الله على رجل يعوده، فقال، ادعوا له طبيبا، فقال له
الرجل، وهل ينفع الطبيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام، الله لم ينزل داء
إلا أنزل له دواء.
فصل:
وقال عليه الصلاة والسلام، عليكم بالحجامة لا تبتع، لعله، لا تبيغ، الدم من أحدكم فيقتله، التبيغ التهيج، يقال، تبيغ الدم بصاحبه فقتله، وعن الفصد، قال لا إذا لم يكن عرق يخاف.
مسألة:
وروى أنه نهى عن الحجامة يوم الأربعاء والسبت، وقال، من فعل ذلك.
فأصابه وضح فلا يلومن إلى نفسه، الوضح بياض البرص، قال أبو الحسن
إن صح هذا النهى فهو من الشفقة على أمته لئلا يصيبهم ما يكرهون، ونحن
الله
6
لم يصح معنا ذلك، ولم نتطير بالأيام، وقد قال ل، لا عدوى ولا طيرة،
فمن تطير أثم
وجاء أنه عليه السلام احتجم وهو محرم وصائم، ولم يجئ الخبر أنه خص ذلك بيوم معلوم، فهو على العموم حتى يصح التخصيص للنهى في ذلك بيوم