الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٥وأقل ما تجوز الإمامة: إذا كان على هذه الصفة. ولا تجوز إمامة الشراء، ان كان لا يقولى ببصر نفسه، ولا يبرأ ينصر نفسه نفاقاً.
و تفقسم إمامة الدفاع إلى أربعة أقسام: إمام دفاع عالم من العلماء، بصير مبصر قوى على أمور المسلمين. وحاله ومنزلته فى أكثر أموره بمنزلة الإمام الشارى، إلا أنهم قد أجازوا له أن يبرأ، وأجازوا عزله طائعا أو كارها، إذا وجدوا من هو أفضل منه، أو من هو مثله، واتفقوا على ذلك.
وقد اختلفوا فيه.
فتول: إنما يجوز لهم عزله، إذا وجدوا من هو أفضل
منه.
فأما مثله فلا يحوز؛ لأن الأمر قد حصل، ووقع في بعض مواقعه
و إمام دفاع على ما تقدم من شرحنا، بصير بما يتولى، ويبرأ له أو به، ضعيف في سائر أحكام الشريعة، فالشرط عليه فى ذلك كالشرط في إمام الشراء والدفاع
على ما تقدم.
و إمام دفاع إلى وقت مؤقت، فهو كالوكيل المسلمين إلى وقت معلوم.
و إمام دفاع فى شئ معلوم، مثل أن يدهم المسلمين حرب أو رباط، أو مثل ذلك. فإذا زال ذلك زال حكمه، إلا أن يرى المسلمون تثبيته، ورأوه موضع
للإمامة. والله أعلم.
S
وفى موضع - فى إمام دفاع: فذلك له أن يخرج، إذا شاء المسلمون إخراجه،
إذا شاء وا لا يختلف في ذلك
وفى موضع - في أمير الجيش ـ لمن وكله عزله يحدث وغير حدث.