الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٦٦مسألة:
عن عبد الرحمن الضنكي عن بيعة الدفاع ما هي؟
قال: أن يبايع الإمام على الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة
الحقوق، وقبض الصدقات، ثم يكون مدافعا، يقيم ما استقام له الأمر وصلح،
ويتخلف ما يرى التخلف أصلح.
قيل: فبيعة الشاري؟
قال: أن يبايع على طاعة الله وطاعة رسوله، وعلى الأمر بالمعروف، والنحى عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، وعلى أن تطيعه إذا أمرك، وتنفر معه إذا استنفرك، ولا تأخذك في الله لومة لائم. وعليك ما على الشراة الصادقين. وقال: يعني الشراة الصادقين: أبا بكر وعمر - رحمهما الله.
قال المصنف: عرفت أن بيعة الشراء إنما تزيد على بيعة الدفاع، بذكر الشراء خاصة، إذا ذكروا وقعت البيعة على الشراء وهى إمامة شراء.
وإذا لم يذكر الشراء فهى إمامة دفاع والله أعلم.
مسألة:
والإمام الشارى والمدافع في الطاعة على الرعية، سواء عليهم طاعة الإمام
المدافع، كطاعة الإمام الشارى.
**