المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٨٤

باب فى ذكر الشروط على الإمام

ومخالفته لها وقبول قوله فيها

وأقل الشروط التي يشرطونها على الإمام الضعيف. ولا يجوز أقل منها، ولا يقبض مالا، ولا يأمر بإنفاقه، ولا يولى واليا، ولا يأمر بذلك. ولا يخرج جيشاً ولا يأمر بذلك، ولا يحكم بحكم، ولا يأمر بذلك، إلا بمشورة المسلمين أهل العلم

والورع.

شروط

من

وفى موضع: إن قال: إلا بأمر المسلمين، أو برأى المسلمين، فكله سواء.

مسألة:

أبو محمد فى الإمام الضعيف، ذا دعت إلى عقدته الضرورة، وبايعوه على

فإذا زايل تلك الشروط التى بويع عليها، زالت إمامته، وكانت عليها التوبة خلفه لما شرطوا عليه.

فإن لم يتلف بخلفه الشروط مالا ولا نفساً، وإنما هو أخطأ في بعض ما عهدوه من ذلك، سقطت إمامته، وثبتت ولايته، وصار في جملة المسلمين. وليس لهم أن يبايعوه ثانية، إلا بعد الاستبراء والاستدامة، لينظروا وفا. .

وتاب

فإن استبرأوه واستداموه، فرأوا من الوفاء والورع، واستبرأوه، ووثقوا.

من بذلك، لم تفق عليهم مبايعته ثانية، واستبراء أمره بعد ذلك سنة.

- V