الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٠١97
باب في ثبوت الإمامة بالتراضي
أبو سعيد: أظن فيمن قدمه العوام والجبابرة، ورضى به اثنان من أعلام
المسلمين. هل تثبت إمامته؟
قال: إذا كانت العقدة فى الأصل له على الحق، ما لو كانت من الأعلام
النبيت، كانت إمامته ثابقة بمعنى العقدة والرضى.
قيل: فإن رضى به واحد؟ -
قال: على قول من يقول: بأن العقدة تقوم بواحد وتثبت برضاه، كما ثبتت
بيعته مع العقدة، كانت بمنزلة الإمام.
قيل: فإن قدمه الجبابرة، فظهر من العدل، هل على المسلمين طاعته، وليس
لم عزله؟
قال: معى أن عليهم ذلك، وليس لهم عزله إلى من هو مثله.
قيل: فإن كان مثله حاكما؟
قال: سواء؛ لأن السلطان مخاطب بتقديمه بذلك.
قيل: فالسلطان مخاطب بتقديمه هو، أم يرد الأمر إلى المسلمين؟
قال: معى أنهم مخاطبون بذلك، إذا خيف أن المسلمين لا يجيبون إلى ذلك،
ولا يتسرعون إليه على معنى قوله.
) 7 - المصنف /.
•
٣٬٠٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.