المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١١١

مسألة:

وفى موضع: إن الجبر على الشراء لا يجوز. ويجوز الجبر على البيعة، إن امتنع

الطاعة

ن

مسألة:

وكل من سمع. وأطاع ورضى فقد بايع، وليس عليه أن يبايع بيده. ومن أبى أن. يسمع ويطيع أخذ بما استعصى به. والله أعلم.

مسألة:

اختلاف كيف كانت مبايعة النبي لا للنساء؟

فقول: ما مسقط امرأة.

وقول: كان على يده ثوب. فبايعهن.

وقول: أتى بطست نصب فيه الماء، فأدخل الليل يده في الماء. ثم أمر النساء، فكن يدخلن أيديهن في الماء الذي في العاست.

وقالت عائشة: ما بايع امرأة قط فمس يدها، ما بايعهن إلا بهذه الآية. وقالت: فإذا أخذ عليها. قال: اذهبي فقد بايعتك.

وقول: كان يؤتى بقدح ماء، فيدخل يده فيه. ثم يدفعه إلى النساء، فيدخلن

أيديهن فيه

قال ثعلب: سمى الله عز وجل النساء مؤمنات قبل أن يؤمن، لأنهن اعتقدن الإيمان. والله أعلم.