الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١١مسألة:
وفى موضع: إن الجبر على الشراء لا يجوز. ويجوز الجبر على البيعة، إن امتنع
الطاعة
ن
مسألة:
وكل من سمع. وأطاع ورضى فقد بايع، وليس عليه أن يبايع بيده. ومن أبى أن. يسمع ويطيع أخذ بما استعصى به. والله أعلم.
مسألة:
اختلاف كيف كانت مبايعة النبي لا للنساء؟
فقول: ما مسقط امرأة.
وقول: كان على يده ثوب. فبايعهن.
وقول: أتى بطست نصب فيه الماء، فأدخل الليل يده في الماء. ثم أمر النساء، فكن يدخلن أيديهن في الماء الذي في العاست.
وقالت عائشة: ما بايع امرأة قط فمس يدها، ما بايعهن إلا بهذه الآية. وقالت: فإذا أخذ عليها. قال: اذهبي فقد بايعتك.
وقول: كان يؤتى بقدح ماء، فيدخل يده فيه. ثم يدفعه إلى النساء، فيدخلن
أيديهن فيه
قال ثعلب: سمى الله عز وجل النساء مؤمنات قبل أن يؤمن، لأنهن اعتقدن الإيمان. والله أعلم.
٣٬٠١٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.