الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١١٠فإذا قال: نعم فقد ثبتت البيعة فى عنقه. وعليه الطاعة له. ولكل إمام عدل
قائم بعده.
و إن قال: نعم - إن شاء الله - فقد انهدمت البيعة، فليعد غيرها عليه ثانية، حتى يقول: نعم بلا استثناء.
مسألة:
وهل يجوز أن يحلف من خاف منه الندر فى البيعة، بالطلاق والعتاق والحج
وغيره؟
قال: نعم ذلك جائز.
مسألة:
واليمين التي يجبر عليها الإمام حق الله، لإعزاز دين الله، إذا خاف على دولة! المسلمين الانتهاك؛ لأن القيام فى هذا إنما هو إظهار دين الله، فليس للعباد في هذا
حق. والله أعلم.
مسألة:
في أهل قرية امتنعوا عن البيعة الإمام، هل يجبرون عليها؟
قال: نعم إذا امتنعوا.
وأما إذا سمعوا وأطاعوا، فليس على الناس كلهم أن يبايعوا بأيديهم.
وكل من سمع وأطاع ورضى فقد بايع، وليس عليه أن يبايع بيده.
و إن أبى أن يسمع ويطيع أخذ بما استعصى.
٣٬٠١٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.