الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ١٨٠مسألة:
- IV
وإذا رفع إليه المسلمون مظلمة من عامل، قبل منهم، وأنفذ ما رفعوه إليه، ورد هماله ورعيته إلى الحقى، وقبل نصيحة أوليائه وإخوانه.
وإن رد النصائح، وأغرى بأهلها، ومنعهم أن يأمروا بالمعروف، وينهوا عن المنكر، فإنهم يستتيبونه فيه.
وإن كان في عامل عزله، فإن لم يعزله بعد أن يصح ذلك، واستعمله بعد ظلمه وجوره، استتيب. فإن أصر خلم، وإن لم يصح عند الإمام بقول المسلمين ولا بمشاهدين، وكره المسلمون له استعماله، كان أولى به القبول منهم، والأخذ بالثقة في دينه وأمانته عنده بالوثيقة بعزله.
فإن لم يكن كما قالوا: لم يظلم العامل شيئا، ولم يأتم من عزله.
مسألة:
و على الإمام أن يعزل الوالى إذا شكته الرعية، ولا يكلفهم عليه البيئة: أنه قد أحدث حدثاً، يستحق به المزل، ولكن يعزله، ويولى غيره.
وعلى الإمام أن يتفقد ولانه، ويبحث عنهم، وينظر أمورهم، حتى يكون من أمره على معرفة، ولا يهمل الأشياء. فمن كانت له أثرة غير حميدة، لم يرجع
يوليه شيئاً.
ويجب عليه أن يتخذ الأولياء الأمناء فى رعيته وهماله.