المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٥

في الحرب، فقد وجب عليه، ولم يسمه الخروج منه، إلى أن ينصره الله على عدوه

أو تغنى روحه.

مسألة:

عن أبي المؤثر: فإن كان الإمام شارياً، فلا يحل له ترك رعيته، ولا الرجعة عن الشراء، الذي أوجبه على نفسه الله، وعليه الجهاد في سبيل الله، أو يرزقه الشهادة، وما ينصر له عذراً في ترك الجهاد، في قلة ولا كثرة. والله أعلم.

أمره

مسألة:

قال أبو سعيد: وقول: إن الشارى وغير الشاري تسمه التقية، عند زوال ره، واستيلاء أهل الجور على رعيته. وإنما لا تسمه التقية عند ظهور أمره

ودعوة المسلمين.

مسألة:

قيل - فيمن شرى هو وأصحابه: أن يصالحوا السلطان، إذا خافوهم على الذراري والرعية، على السمع والطاعة لهم، أو على شيء من المال، يؤدونه إليهم. قال: أما المال فلا. وأما السمع والطاعة، فإذا خافوا على الرعية والدولة،

فلا بأس أن يعطوهم السمع والطاعة بألسنتهم، ولا يفعلون ذلك بغير ألسنة، شراة

كانوا أو غير شراة

وقول: إذا خافوا على حريم الإسلام، ورجوا في ذلك الذي يعطونه من

مال الله، ستراً للحق وأهله، كان ذلك موضعاً يشبه معنى المؤلفة قلوبهم.

وعن حريم الإسلام.

إلى الحق.