المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ١٩٨

سألة:

194

و عنه قيل: فإن خرج عليه بعض الأعلام، واحداً أو أكثر، وثبت عنده بعضهم واحداً أو أكثر، وسكت الباقون من الأعلام ووقعت الحرب؟

فالذى معى: أنه إذا لم يكن من الإمام إنكار، على الخارج من الأعلام

ولم يكن من الخارجين من الأعلام وأنصاره، إظهار الفكير على الإمام، بما يكون من ذلك، ظهور حجة على الإمام. وكان كل واحد من الفريقين حجة. ولو قام بالحجة فى ظاهر الأحكام، فتركوا وجه الحق فى ذلك: أن يقوم كل واحد بحيجة الحق، حتى يكون مها سالما، وحجة على خصمه أن لو قام بها، فتركوا إظهار النكير، وإظهار حجته للرعية، وطلب الانتصار، وتحاربوا على ذلك، كانوا عندى بمنزلة

الفئتين من المسلمين، يقتلان لا يدرى أيهما المحق، ولا أيهما المبطل؟

ففي بعض القول: هم فى الولاية، إذا كان يحتمل في أحكام الحق صواب كل فريق منهم، حتى يعلم الحق منهم، ثم يقولى على الانفراد. والمبطل منهم فيبرأ

منه على الانفراد ..

وقيل: بالوقوف عن الجميع، للإشكال فيهم.

قال المصنف: قل أبى سعيد من المسلمين غير هذا، وقد بيناه في كتاب

الامتدا

،