الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٠٠-197 -
باب في تقديم إمام على إمام
ولا يجوز تقديم إمام على إمام، من غير حدث، يوجب تقديمه عليه.
إن فعل فليس الثانى بإمام، وإمامته خطأ وضلال بإجماع. وقد روى عن النبي - أنه قال: إذا ظهر إمامان فضربوا عنق أحدهما، فهذا يدل على أنه لا يجوز تقديم إمام على إمام، إذا كان للسنة والإجماع يمنمان ذلك، كان
خطأ وضلالا
مسألة:
عن أبي عبد الله إلى أهل حضرموت:
بلغنا أنكم تريدون عزل هذا الإمام، وإقامة إمام غيره فاتقوا الله. ثم اتقوا الله؛ فإن هذا جور كبير، إن عزلتم إمام عدل، على غير حدث. وقد أعطيتهموه عهدكم وميثاقكم: على أن تطيعره، ما أطاع الله عز وجل وهذا عقد لا يحل لكم أن تحلوه إلا بحدث بكفره، ثم يُصر عليه.
فإن عزلتموه على غير حدث ولا إصرار على حدث، فقد دخلت الفتنة عليكم
و حلتم محل المهالك، وسلكتم جور المسالك، بلا زكاة لكم ولا جمعة ولا نكاح لمن لا ولى له من النساء، إلا بأمر الإمام الذي تقدمونه عليه
مسألة:
أظن عن أبي سعيد: وعن الإمام إذا قدم عليه واحد من الأعلام، إماماً