المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢٠١

197

في حياته، من غير صحة كفر، تزول به إمامة، بشهرة في الدار. فاعتزل عن الإمامة ولم يحارب. وسكت بقية الأعلام، علم يظهروا نكيراً، ولا أظهر الإمام الأول نكيراً على المقدم عليه، هل يكون كلهم محمدين، العازل والمعزول

والأعلام؟

فمعى أنه قد قيل هذا وقيل: تلتزم ولاية الجميع. وقد قيل: كل من كانت ولا يقه قد تثبت عليه، ما لم يقع تنازع.

إذا وقع الاختلاف فيهم، من أهل الدعوة، ونشأ الناشيء، بالأمور على أصولها. فمن نازت إليه صيحة الأصول، وأبصر الحكم، تولاهم جميعاً، وسمه ذلك، ونال الفصل ومن أشكل عليه أمرهم، اقداعى الأعلام، وأهل الإسلام فيهم بما لا يقوم لواحد منهم بدعواه حجة، واحتمل صوابهم، كما احتمل المحدثين فوقف خوف الفتنة وسمه

قال المصنف: قد بينت جميع ذلك وأحكامه في: (كتاب الاهتداء) بقول غير هذا، عن غير أبى سعيد

وعنه: إن أنكر لإمام على المقدم عليه، بعد أن أخذ الإمامة، وقد قمد،،) في موضعه، وحكم في الدماء والفروج، وجى الصدقة و الأول ساكت، أو قبل

أن يعمل شيئا، إلا صفقة البيعة على الإمام، فقد زالت إمامة الأول، وصار

مدعياً

ولا حجة من يدعى في إنكاره؛ لأن لا إمامة في الإماميز جميعاً، أو يسلم