الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢١٥- 211
مسألة:
فإن أطلق له على واليه. فسلم إليه الوالى من يدى رجل حبا أو تمراً، أو
دراهم، من عند رجل عقده، أنها زكاته.
قال: فيه اختلاف.
قول: يجوز لأنه فقير.
وقول: لا يجوز ذلك.
* * *
٣٬١١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.