المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٢١٥

- 211

مسألة:

فإن أطلق له على واليه. فسلم إليه الوالى من يدى رجل حبا أو تمراً، أو

دراهم، من عند رجل عقده، أنها زكاته.

قال: فيه اختلاف.

قول: يجوز لأنه فقير.

وقول: لا يجوز ذلك.

* * *