الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٢٣٥باب في عزل الإمام بالتهمة
في الإمام ـ هل يجوز عزله بشيء، لا يستوجب به البراءة، عند أهل مصره
أو عند البعض.
قال: تزول إمامته بالتهمة، ولا تقع بها عليه البراءة
وذلك إذا تظاهرت عليه التهم، زالت إمامة؛ لأنه لا يجوز أن يكون إماماً تهيما، ولإمام أمين على دين الله ودين المسلمين وإما منهم.
وأنا سائر الأحداث، لا تزول به إمامته، إلا بعد استيجاب البراءة.
مسألة:
فإن أنهم الإمام أعلام المصر، ولم يتهمه العامة فإن الأعلام حجة على الإمام
وعلى العامة
فإذا كانوا معه، كان حجة على الأعلام والرعية
+
وإذا كان الأعلام عليه، كانوا حجة عليه وعلى الرعية.
قال المصنف: وذلك إذا اشترت أحداثه
مسألة:
قول: وعندنا أن الإمام إذا نزل بمنزلة المهمة ولو كان يعطى المسلمين القربة
عند استقابتهم، وتظاهرت عليه التهمة، بنقض ما عليهم من التربية، زالت إمامه
بذلك، وحل عزله؛ لأنه لا يكون إماما تهما، ولا أعلم في ذلك اختلافاً