الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٣مسألة:
- 319 -
ومن رأى مسلطانا جائراً، يضرب رجلا، فطلب إليه تركه، فأبى فقال: اقتله، غضباً منه، فعليه الاستغفار من هذه اللفظة، ضربه السلطان أو لم يضرب
فإن ضربه السلطان، غضباً منه على الرجل الطالب إليه فيه فقتله.
فإن كان السلطان لا يخرج من طاعة الأمر، فهو شريكه في دمه
وإن كان خارجا من طاعته، فعليه التوبة والاستغفار.
وكذلك إن رآه يأخذ لأحد شيئا، وطلب إليه تركه فأتى. فقال: قد طلبت إليك أن تتركه، فلم تفعل فأخذه، فكان أخذه له بأمره فقال له: خذه، فعليه أن يستحل أصحاب الشئ. فإن أحلوه وإلا غرمه لهم وكذلك في الخرص.
مسألة:
و إذا أنعل الحداد للجند فرساً، أو من لهم سلاحا، فلا شيء عليه في ذلك. ولو قتل بذلك السلاح أحداً، إلا أن يكون فى حال مسير الجندى على المسلمين، فليس للحداد فعل شيء من ذلك. وإن فعل لم آمن عليه الضمان، من قبل السلاح الذي سنه. . والله أعلم.
أخذه السلطان، يحمل له كتاباً إلى سلطان، من قرية إلى قربة، وهو ومن ا يعرف ما فيها، فلا يعجبنى أن يحمل للجبابرة، إذا كانوا معروفين، أنهم يكتبون إلى بعضهم البعض بالظلم، فيما تعورف بذلك، فيكون معينا لهم إذا عرف ذلك