المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٢

مسألة:

- 318

ومن أخذ قهراً، فجعل على حصاد ثمار، ليست لأحد، فإن كان لم يأمر ولم ينه، ولا أخبرهم عن شي، تلف أو بقى، فلا ضمان عليه.

و إن كان لهم فيها حاسب كالوكيل، فهو ضامن لكل ما أخبرهم به، وحفظه لهم، وعليه الإنكار عليهم، إن لم يخف وكان عنده أنهم يقبلون منه، وإلا أنكر

بتقلبه ورسعتة التقية.

ذلك

فإن طالبوه حميراً يحملون عليها، وعبيداً يعينونهم، فليس له فعل شيء من

وكل متول لأمر الجبابرة المغتصبة، وإن لم يأمر ولم ينه، فلا يسعه ذلك. فإن

أمر ونهى ضمن. والله أعلم.

مسألة:

وإذا كان في بلد عونان للسلطان، فأخذ أحدهما شيئا من أحد من الناس، ندفع بعضه إلى الآخر، ثم أراد المعطلى التوبة.

فإن كان الشيء قائما بعينه رده وإن تلف، وكان يعرف الوزن رد مثله.

وإن لم يعرف قول: عليه رد حصته

مسألة:

و من لقيه سلطان جائر. فقال له: احمل هذا الوعا من هذا البيت فلما دخل البيت قالت امرأة منه: لا تحمل وعادنا، وهى صاحبة البيت، فضربه الجندى فحمله، فهو ضامن ما تعدى فيه، ضرب أو لم يضرب، ولا عذر له. والله أعلم.