المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٥

الجابي

باب في الضمان بالجريدة والخراج

ومن أراد أن يعرف ما عليه في الجريدة، فأخذها ونظر ما عليه، ثم دفعها

قال أبو عبد الله: يكره له ذلك، وجبن عن تضمينه

وعن أبى الحسن: أنه يضمن، إذا قبض الجريدة وتركها، وأخذها الجابى: ومدها إليه، فعمل بها الجابى، لزمه ضمان ما وقع من ظلم في ذلك.

وأما إذا لم يردها إلى الجابي، فلا شيء

وإذا أراد الوقوف على ما عليه فقال: للجابى أن يريه اسمه، وهو ينظره.

مسألة:

ومن أخذ جريدة من بعض السلاطين، وأعطاها جابيا، فهو ضامن لأرباب المظالم ما ظلموا.

و إن لم يعلم كم لكل واحد، غير أنه يعلم أنهم ظلموا في الجملة، فإنه تسلم إليهم بعد الصبحة عنده فإذا لم يصح فلا شيء عليه، إلا أن يصح أنه أخذ منهم، فوجد اسما فيه أحد عشر، در هما، فزادوا عليه فقالوا: هو أحد عشر درهما، فكتب عليه كما قال، فعليه الضمان.

قال أبو محمد: إنه لا يقول: إلا زدت عليها فقط.

(21 - المصنف / 10)