المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العاشر

الجزء ١٠ · صفحة ٣٢٦

مسألة:

ومن أناه جندى بكتاب، فيه اسم قوم. فقال له: اقرأ لى هذا الكتاب فقرأ له. نساق الجندى القوم فى الخراج، وأخذ منهم، فما أخذ من القوم، من بعد أن عرفه القارئ أسماءهم، وأخذهم بدلالته، فهو ضامن له.

+

فإن ساقهم أو حبتهم، ثم أطلقهم بعد مدة، وطلبهم فلم يجدهم، فهو ضامن لما أصاب هؤلاء القوم، من ضرب، أو غرامة، أو حبس

فإن قال: لا أعرف هذا الكتاب، وهو يعرفه، فراراً من الإثم، فهذه الكذبة أقرب إلى السلامة، وعليه الاستغفار منها.

وكذلك إن كذبه، فحلف مخافة شيء من ذلك، فلا شيء عليه في يمينه

•

فإن كان هو الذى حلف بلا شيء مما ذكرت من ذلك، فعليه كفارة اليمين.

ومن كتب الجابى السلطان جريدة، فأخذ بها أهل البلد، سنة أو أكثر. وكان ذلك يجهل منه، ثم ندم، فطلب منه، ولم يعطه إياها، فيوجد أنه ليس علية

أكثر من الندم والقوبة، ولا شيء على من وهب لهم القرطاس، ولا يدرى

ما يكتبون فيه

:

ومن قرأ كتبهم، فيها المضار على الناس، فليستغفر الله تعالى فيما فعل، ولا يعود

يقرأ لهم ما فيه المضرة على الناس، ولا يتولى لهم الكتاب بذلك

•