الجزء العاشر
الجزء ١٠ · صفحة ٣٣١مسألة:
327
و من خرص للسلطان النخل والزراعة، فهو ضان.
وكذلك إن أمره أن يخرص نخل الأغياب، ثم سلمها إلى ان يجمعها وإذا
كتب ذلك ضمن.
مسألة:
ومن أمر الخارص أن يكتب ماله على غيره، فكتب ثم خرج عليه في الجويدة. فهو ضامن لما أمر به، من الظلم اغيره، في مال نفسه، أو مال غيره.
والله أعلم. قال بشير: إن الخارص لاضمان عليه، إنما هو مقوم؛ إلا أن يكون يكتب أسماء الناس، ويرفع ذلك إلى السلطان. فحينئذ يكون دالا. وعليه الضمان، والاضمان على العامل، إن قبض العامل فعلية، فإن أدى العامل أجزاً عن العون.
وفيه اختلاف.
مسألة:
وعن شريك في أرض ونخل، إنما يقسم بانتفيز، وقف فيها الجازم، فأبرأه من حصته، مما يخرج من الغرم فيها. وكتب على شريكه نصيبه، ثم خرج الجازم
يؤدى مع صاحبه
قال: نعم. لا براءة له.
وقيل: حسن ما قال. وما أحسن التعاون فيما ينوب من ذلك.
وقال قوم: لا غرم عليه الشريكه؛ لأن ذلك ظلم والله أعلم بالصواب.