الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٢152
الباب الخامس والثلاثون
ما يجوز من معاريض الكلام
وقد أجيز المعاريض من القول عند التقية وعند الأمر يراد، كما روى أن
له، فقال النبي، أتأخذ الدية؟ فقال رجلا أتى النبي قد قتل حميم
لا، قال، فتعفوا؟ قال لا، قال: فاذهب فاقتله
فلما جاوزه الرجل قال، إن قتله فهو مثله
6
فلحق الرجل رجل فقال، إن رسول الله، قال كذا، فتركه، لم يرد مثله في المأثم واستيجاب النار إن قتله، وكيف يريد هذا وقد أباح الله قتله بالقصاص، ولكنه كره أن يققص وأحب له العفو، فعرض تعريضا أوهمه به إن قعله كان مثله في الإثم ليعفو عنه، عنه، وكان مراده أنه يقتل نفسا كما قتل ذلك نفسا، فهذا قاتل وذلك قاتل، فقد استويا فى قاتل وقاتل إلا أن الأول ظالم والآخر مقتص.
ألا
ونحوه من التمريض قول على فى خطبة له، إنكم قد أكثر تم في قتل عثمان
وإن
الله قبله، وأنا معه، فأدله، كانوا معه، أنه ممن أعان عليه، وأراد أن
الله قتله وسيقتلنى معه كذلك، قال ابن سيرين هذه كلمة عربية لها وجهان.
مسألة
:
و منه أن النبي. كان يصيب من الرأس وهو صائم، عن ابن عباس،