المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٧٢

- VY -

الباب الثامن عشر

فيمن لا يجب عليه الجهاد

أجمع الناس جميعا: أن النساء والصبيان والعبيد والأصاغر والأكابر والزمنى خارجون من فرض الجهاد، وأنهم لم يخاطبوا بآية الجهاد.

مسألة:

ومن لم يأذن له أبواه، أو أحدهما، لم يلزمه الخروج مع المجاهدين إلا في حال حاجة الناس؛ لقول النبى الله الرجل هاجر إليه من اليمن: هجرت الشرك.

والسكن الجهاد، فهل لك أحد باليمن؟

قال: لي أبوان.

قال: اذهب فاستأذنتهما، فإن أذنا لك فجاهد.

مسألة:

عن بشير ـ قال: قال الله تعالى، في فرض الجهاد: «كتب عليكم القتال هو كُزة لكم، فأجمعت العلماء بالسنة: أنه ليس بفرض على امرأة، ولا عبد، ولا على من لم يبلغ الحلم، ولا على من لا مال له.

وهو

وقال: «ليس على الضعفاء ولا عَلَى المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يُنفِقُون

حرج.

وقال: «إنما السبيل على الذين يستأْذِنُونَكَ وهُم أغنياء». وقال: (ليس على الأنمى مرج ولا على الأعرج مرج ولا على المريض

حرج».