الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٢- VY -
الباب الثامن عشر
فيمن لا يجب عليه الجهاد
أجمع الناس جميعا: أن النساء والصبيان والعبيد والأصاغر والأكابر والزمنى خارجون من فرض الجهاد، وأنهم لم يخاطبوا بآية الجهاد.
مسألة:
ومن لم يأذن له أبواه، أو أحدهما، لم يلزمه الخروج مع المجاهدين إلا في حال حاجة الناس؛ لقول النبى الله الرجل هاجر إليه من اليمن: هجرت الشرك.
والسكن الجهاد، فهل لك أحد باليمن؟
قال: لي أبوان.
قال: اذهب فاستأذنتهما، فإن أذنا لك فجاهد.
مسألة:
عن بشير ـ قال: قال الله تعالى، في فرض الجهاد: «كتب عليكم القتال هو كُزة لكم، فأجمعت العلماء بالسنة: أنه ليس بفرض على امرأة، ولا عبد، ولا على من لم يبلغ الحلم، ولا على من لا مال له.
وهو
وقال: «ليس على الضعفاء ولا عَلَى المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يُنفِقُون
حرج.
وقال: «إنما السبيل على الذين يستأْذِنُونَكَ وهُم أغنياء». وقال: (ليس على الأنمى مرج ولا على الأعرج مرج ولا على المريض
حرج».