الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٧٤- VE-
-
الباب التاسع عشر
من يجوز الجهاد معه والاستعانة به ومن لا يجوز
وأما الخروج فى الجهاد، مع أهل هذا الزمان، فلم أره بجوز عند الفسقة. ولا
يجوز عند من ينتهك أخذ أموال الناس، وباستحلال الحرام في مسهره
فإن وجد قواما بالحق، جاهد معهم. وإن لم يجد، فهو على الدينونة والنية بذلك. ويوجب على نفسه فى نيته، متى وجد من يجوز له الخروج معه والجهاد، خرج وجاهد، فرضا كان أو فضلا
ولا يخرج مع أهل الضلال، ولا يكثر الجهال في انتهاك ما لا يحل.
مسألة:
فصل
و من دين المسلمين: أن لا يسيروا في جيش الظالمين، يظهرون المنكر ولا يستطيع المسلمون أن ينكروا عليهم. وفى الحق على المسلمين أن ينزلوهم، ولا يشدوا على أعضادهم.
الضالة
عن أبي المنذر: وأيضا ضرب من المحاربة على الكافة، مع ولاة أمورهم .. وهو الدفاع عن حريم المصر، إذا دهمهم العدو، وقصد إلى جملته، كان التعاين ـ في نسخة -: التعافى عن بلدانهم ونواحيهم، إلى حد مصرهم الذى منه مدخل العدو إليهم، ومنعوه عن ذلك، ودمره عن جملة مصرفم؛ لأنه حريم جميعهم.