الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٨٥Ao -
الباب العشرون
في قتال الدفع لمن عليه دين أو عيال أو غير ذلك
ومن كان عليه دين. وكان قادراً على قضاء دينه أدى دينه وجاهدوا
واختلفوا إذا لم يقدر على قضاء الدين، ودهمه القتال.
فقال أكثر أصحابنا: لا يقاتل ولا ينقاد، ولا يعرض نفسه للقتال، الذي قد
يأتى عليه منه الفعل، فيكون سببا الذهاب حقوق الناس.
قال محمد بن محبوب: إذا كان عليه دين، لم يقاتل، إلا أن يعرض له. فإن عرض له، وقد خلف وفاء قائل.
وفى موضع عنه: إذا دهمه القتال قاتل، ودفع عن نفسه. فإن قتل، رجونا
أن يتحمل الله عنه دينه.
وفى موضع عنه: إن كان عليه دين، لا يعلم به أحد إلا هو، فليرجع إلى دينه
ولا يقاتل.
وسئل موسى بن على عن المدين، يعرض له القتال أيقاتل أم يولى؟
قال: بل يولى، فإن خاف القبع، فلميقاتل، ولا يقتل مدبرا.
قال: قال ذلك محمد بن محبوب.
مسألة:
الشيخ محمد: اتفقوا على أن ليس له خروج في الجهاد حتى يقضى دينه