المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٩٨

- 98 -

الباب الثالث والعشرون

فى شرط الشهادة للخارجين إلى الجهاد

هذا ما يقول به الإمام الخليل بن شاذان، في العسكر الخارج للجهاد: وإلى قد أمرت عليكم يحيى بن سعيد وأبا زيد دلهم بن أحمد وأبا عبد الله محمد بن راشد. وأمرتهم وإلا كم، بطاعة الله تعالى، وطاعة رسوله محمد واتباع آثار أئمة

الهدى، والاقتداء بهم فيما ساروا به، فى حرب عدوهم.

ولا تقاتلوا قوماً إلا بعد الاحتجاج والإبلاغ، في إقامة الحجة عليهم، إلا من قد قامت عليه الحجة فردها، أو كان منه حدث قال المسلمون بإجازة حربه عند

ركوبها.

وأن لا تغنموا لأهل القبلة مالا، ولا تسبوا لهم ذرية، ولا عيالا. ولا تركبوا محجوراً ولا تنتهكوا فى مسيركم محظوراً. وليكن قصدكم في إقامة الدين والعمل به، الله رب العالمين.

فإن أنيتم ما شرطقه عليكم، وعهدته إليكم، فذلك الواجب عليكم، وتلك الرجية منكم. وإن خالفتم ذلك بدم سفكتموه، أو مال غنمتموه، أو منكر ركبته وه، أو باطل أتيتموه فضمان ذلك عليكم، في صلب أموالكم دونى، ودون مال المسلمين. وقد ألزمتكم طاعة هؤلاء القوم الذين قدمتهم عليكم، وأمرتهم فيكم، فيما أمروكم به، من الحق المبين، ونهوكم مخالفة رب العالمين.

عنه من

وحجرت عليكم عصيانهم وخلافهم - خ-: خذلانهم.