المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٠٤

-1.8 -

الباب الخامس والعشرون

تسخير الدواب لجهاد العدو

وأما ما سخره المسلمون من ركاب الرعية وسلاحهم، لحربهم بغير إتهم، فبالسكرى لذلك. وماتلف من ذلك، فغرمه عليهم لهم، في بيوت أموالهم، إن كان لهم إمام ومال وإن لم يكن ذلك، فهو على من أخذه منهم

فصل

قال الإمام الحضرمى: فإن سنا في الحرب حاج مركب: أخذنا دواب

الناظرين بأجرة.

مسألة:

وعن هاشم: تحاجوا إلى مسلم، وحاجب في أمر السفن والجمال، فأخذها المسلمون عند الحرب، قال: يوفون كراءها وإن عطبت ضمن وها. فرأى لهم حاجب ذلك، بمحضر من مسلم.

وعن. محمد بن محبوب - رحمه الله - إن الضمان عليهم في مال المسلمين

وعن غيره: إن أجرة السفن في مال المسلمين.

مسألة:

فإذا وقعوا فى القرية وهربوا، وليس معنا حمولة نتبعهم عليها. وفى الترية

جمال وحمير حمر. قال: أرى اسكم أن تسخروها، وتتبعوها عليها، إذا عرفتم أهلها،

فحضر أهلها أو غابوا، فاركبوها بالسكرى. واتبعوهم عليهم.