المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١١٤

-

- 114 -

-

قال المصنف: أما نسخ الوعيد على صفة، مع ثبوت حكمها، فلا يجوز. وأما نسخ الصفة فجائز. ومع ذلك يرتفع الوعيد لا ينسخ. والله أعلم.

كثير.

رجع:

وقد كان المسلمون و خوارجهم، يحاربون عدوهم، وهم قليل، وعدوهم

فما علمنا أن أحدا ولى ديزه عن عدوه منهزما، كعبد الله بن وهب الراسبي وأصحابه، والمرداس بن حدير وأصحابه، والجلندا بن مسعود وعبد الله بن يحيى

طالب الحق. ومن استشهد من أصحابه وغيرهم.

وقول: إن الآية منسوخة بقوله: «إن الذين تَوَلَّوْا منكم يوم التقى

الجمعان» إلى قوله: (ولقد عفا الله عنهم».

وقيل: ذلك نزل فى يوم أحد. وذلك بعد وقعة بدر.

وقول: إن ذلك خاص فى العفو عند التوبة. وهذا أحب إلى.

مسألة:

وقيل: يستحب في الحرب طول الأظفار، وتخليق الشعر. ولم أعلم العلة في

الحرب، طول الأظفار وتخليق الشعر، إلا أننى أظن أنه للقوة، لا لغير ذلك.

والله أعلم.

مسألة:

وقيل: لا يحمل الرجل وحده على القوم إلا بإذن الإمام.