الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١١٦-117 -
الباب الثامن والعشرون
في المحارب وصفته وأحكامه
قيل: فما صفة المحارب؟
قال: هم الذين يقعدون في المرصد، في طريق المسلمين، فيصيبون منهم الدماء والأموال، أو يقعون بأموال المسلمين، فيساقون ظلما وعدوانا، فيقبعهم المسلمون. فإن ظفروا بهم، حكموا عليهم بما وجب عليهم، من قبل أو قطع أو صلب، أو يخرجوا من أرض الإسلام. كما قال الله تعالى.
مسألة:
وإذا أراد الرجل ضربك، فرمى ولم يصبك. وأشار عليك بسيفه، فقدحل لك فقاله. ولا تتعمد القتيله. فإن قتلته على هذه الحال، كنت سالماً من الإثم -
إن شاء الله.
مسألة:
ومن شهر السلاح في سوق المسلمين، قطعت يده. كذلك في الأثر، في غير
موضع، عن الربيع وغيره من المسلمين.
•
وعن النبي: ليس منا من شهر السلاح علينا
مسألة:
•
وفى بعض الآثار: إن السلاح الذى يجب على من شهره العقوبة، هو مثل
السيف والرمح والخنجر والخصين والجزر والبرزين.
٣٬٣٦٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.