المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٣٩

مسألة:

- 139 -

وقيل: إن أهل الشرك يحل فقالهم، على كل حال، بإعشار وتحريق وتفريق

وبكل وجه. وكذلك مضت السنة.

وقول: إلا الحريق. والمعمول به جوازه

وبلغنا أن النبي ما نهى عن التحريق. وبعث أبو بكر سرية، فنهاهم أن

يحرقوا. ولم يصح ذلك عندنا. ولو صح لم يعمل المسلمون بخلافه.

مسألة:

وإذا ظفروا بعدوهم، فلهم أن يسبوا من الذرية، ويأخذوا من الأموال ما قدروا عليه، وأمكنهم من المنازل، والقرى والأحياء، ما داموا في تلك الدار الذين قاتلوهم بعد الدعوة. فإذا انقطع حدها، أو جاءت قرية أخرى، فلابد لهم

من دعوة أخرى قبل قتالهم.

مسألة:

فإذا كان القتال بين المسلمين والمشركين الذين دعوهم. ثم دخل في المشركين قوم، جاءوا بعد الدعوة. فقيل إن المسلمين لا يقاتلون إلا من دعوا. فإن عرفوا بعينه، جاء من بعد الدعوة. لا يقاتلونهم حتى، يدعوا إلى الإسلام، إلا

أحدا

أن يبدأوا بالقتال.

قال غيره: ومعى أنه قيل: إذا جاء وا داخلين الحرب قوتلوا. وإن جاءوا

إلى المنازل أو إلى مأمنهم، فهو كما قال.