الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤١-181 -
باب في حكم دار الحرب ودار الأمان وحكم داخلهما
عن أبي الحسن ـ في مسلم دخل في أرض الحرب بأمان، وأدان فيهم ديونا،
وظهر المسلمون عليهم
قال: ذهب دين المسلم، وصارت أموالهم غنائم للمسلمين، ولا يحل للمسلمين إذا دخلوا دار الحرب، أن يشتروا منهم شيئا، لا يحل في الدين. فإن اضطروا إلى أكل الميتة ولحم الخنزير، فاشترى منهم، فلا بأس
وقيل: لا تحمل المصاحف إلى أرض الحرب.
مسألة:
ويكره أن ينقل الرجل أهله إلى أرض الحرب.
وقال بعض: وكذلك إلى الأعراب
مسألة:
وقيل في قوم: من أهل العهد، نقل عليهم الخراج أو غيره، فلحقوا بأهل الحرب. ثم ظهر المسلمون على تلك البلاد، فلا يسبون، ولا تؤخذ أموالهم. ما لم ينقضوا العهد بخلاف المسلمين.
وفى موضع: إذا دخل صاحب عهد بذريته دار الحرب، فلا سبا عليهم إلا من كان بالغا
٣٬٣٨٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.