الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٤٢مسألة:
- 1 ET -
ولا ينبغي للمشرك إذا أسلم في المشركين، إلا أن يقتطع شيئا من أموالهم بخيانة، ولا مكابرة. وهم في أمانهم، حتى ينا بذهم وينا بذوه.
مسألة:
وقيل: لا يقبل المسلم من المشركين ما أهدوا إليه، من الذهب والفضة والمتاع. ولا يقبل ما أهدوا من العبيد إلا ما أصابوا من غيرهم، في حال حربهم؛ لأن لهم
أمانا عنده، كما أمن عندهم. قال غيره: معى أن له أن يقبل ما أهدوا إليه، من ذهب وفضة أو متاع. ولا يقبل ما أهدوا إليه من الرقيق، من غير أملاكهم، مما يغنمونه ويشبونه،
من أهل عهدهم. ومن حيث يأمن؛ لأن لهم الذمة عليه
مسألة:
وإذا دخل المسلم أرض الحرب بأمان، فغزاهم آخرون. فقول: إن أرادوه، فليمنع نفسه، وإن لم يريدوه، فليتركهم.
وقول: لا يعين عليهم، ولا على من له عندهم أمان. أولا بأس أن يعينهم: ولا بأس أن يعين على أهل حربهم وينصرهم؛ لقوله عز وجل: (وإن استَنصَرُوكُم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميناق)
وهو قول الحسن.
مسألة:
وقيل في مسلم دخل أرض الحرب بأمان، فقتلوه عمداً أو خطأ ثم أسلموا،
فلا شيء عليهم، فيما أصابوا من ذلك الدم، بخطأ أو عمد.