المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ١٦٣

- 163 -

ياب في بوارج الهند وحربهم وغنيمتهم

وإذا جاءت البوارج وقال أهل المركب: إن هذه بوارج الهند، ولم يرتب المسلمون في ذلك وغنموهم. فإذا كان ذلك معروفا بالشهرة، في ذلك الموضع، ورى علامات ذلك، من الشرك، وقطع السبيل في البحر، ولم يدفع ذلك أحد. فهذا مقام الصحة؛ لأنه معروف مشهود: أن أهل البوارج من المشركين، هم الذين يقطعون سبيل البحر في شطنا، مما يلى عمان إلى حد عدن. وأما بعد هذا الموضع، فلا نعرف من يقطعه، إلا أن يُلقى أحد من شط عمان، من جبال مهرة أو غيرهم، إلى حد عدن فهم معنا على حكم البغاة، من أهل الصلاة. وهذا كله لم نقله إلا بما شهر معنا، في هذه المواضع

مسألة:

وإذا لم تكن سرية يقودها قائد من الإمام أو غيره، من القوام بالحق ممن قاتل، ممن ينتحل الشرك، وغنم من ماله شيئا، فهو له غنيمة.

مسألة:

وإن اعتقدوا جماعة على أنهم يقاتلون من لقيهم من المشركين، فإنهم ما غنموا من غنيمة، فهى بينهم، كان ذلك لهم أن يخرجوا على ماته قدوا عليه، أن يخرجوا خمس الغنيمة والبقى بينهم، على ما تشارطوا عليه: ويكون الخمس على قسم السهم من الخمس لأهله.