الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ١٦٤مسألة:
فإن قال أهل السفينة من العدو: نحن قوم من أهل الصلاة. وقد كنا أسلمنا قال: لا يقبل منهم وهم على ما كانوا عليه.
ساة:
وقيل: إذا أدركهم بوارج عدة فقالوا: إنا طالبون رزق الله. فأقول: لا يقاتلون، ولا يخلى سبيلهم، ولكن يؤخذون حتى يوصلوا إلى الإمام. ولا يعرضون بسوء حتى يعلم صدقهم من كذبهم، ويأ من المسلمون منهم.
مسألة:
فإن وجد معهم بعض السفن فقال أصحاب السفن: خذونا وسفنها. وقالوا هم: هذه السفن لنا.
فأقول: إذا كانت السفن في أيدى العدو، ولم يحاربوا، أخذوا ما في أيديهم حتى يوصلوا إلى الإمام، فيدعو المدعين السفينة بالبينة عليها فإذا أقاموا عليها بيئة عدل، سلمها إليهم. وإلا كانت لمن كانت في يده. وإن كان أهل السفن فيها، فهم أولى بها فيها من العدو
مسألة:
فى أموال أهل الحرب، إذا وجدت فى بعض جوانب البحر، أو موهب مراكبهم، فدخلوا بلاد المسلمين، بغير أمان لأهل الأموال، وقد نهى بعض من له أمان، أو وجدت. ثم عرفوا رجالهم، ولعبت به من أموالهم ونسائهم وذراريهم، أيكون غنيمة؟
قال: لا تحل غنيمة أموالهم، إلا أن تقوم الحرب بينهم وبين المسلمين؛ لأنه لا تحل دماؤهم إلا بعد الدعوة. ولا تحل أموالهم حتى تحل دماؤهم.