المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٣

- 203 -

وأما أن يكون مثل أهل النبلة، فقد تم له. ورأيته يبعده من التمام. وإنما

تلحقه النجاسة في حال ذلك

فإن حج في حال ردته، ثم تاب، فلا يجزيه الحج، لأن الحج لا يقوم إلا

بالطواف. والطواف لا يثبت إلا بالطهارة.

الحج؟

قيل: فإن رجع إلى الإسلام قبل الطهارة، وطاف متطهراً، هل يثبت له

قال: فهو مثل الصوم.

فإن كان طاف للعمرة، في حال الردة، على حكم النجاسة، فما لم يطأ النساء، بعد طواف العمرة. فعندى أنه قيل: يجزيه طواف الزيارة والعمرة. ويتم حجا وهموته.

وقول: عليه طوافان

فإن كان وطئ النساء، بعد طواف العمرة التي لم تثبت فمن فسدت عمرته في أشهر الحج فسد حجه.

وقول: يحرم من الميقات للعمرة، ولا يفسد حجه. لا بفساد العمرة. وإنما يحرم من الميقات، فحجه تام. وعليه إعادة الطواف والعمرة. وعليه بدنة.

وقول: دم، وعليه بدل العمرة أى وقت أراد، بعد قضاء الحج. وإنما لا يجزى

بدل الحج الفاسد، إلا من قابل.

وأما العمرة الفاسدة، فيجزى البدل عنها، في كل وقت