الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٢٠٥باب في مال المرتد وذريته
من ارتد، ولم يلحق بدار الكفر وهو مقيم في دار الإسلام، لم يقسم ماله. وطالبه الإمام بالرجوع إلى الإسلام. ولولا الاتفاق في هذا لكان يقتضى حكم
من ارتد في الإسلام، ولحق بدار الحرب، أو لم يلحق.
وأما ما كان يذهب إلى توقيف مال المرتد. فما كان حكمه حكم الحياة، وإن
لحق بدار الحرب. وقال: لا يقسم مال امرئ حى.
وفى موضع: قال بعض الفقهاء - فيمن ارتد، وهو في داره ـ فالميراث البنيه
الصغار. وإن كانوا محتملين، فميراثه لأهل ملته
مسألة:
ومن ارتد ولحق بدار الحرب، كان ما له موقوفا عليه.
فإن رجع إليه ماله؛ وإن مات على ردته، كان ماله لورثته من الكفار. أبو المؤثر: قول: لأهل دينهم من أهل العهد.
وقول: لفقراء البلد.
وقول: ميراثهم لأولادهم الصغار.
فإن كانوا كبارا، فلأهل دينهم.
أبو الحسن: للذين ولدوا فى ارتداده.
وقول: يلقى فى بيت المال.
٣٬٤٥٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.