المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٠٦

--

قال: وأنا أقول: ميرانهم لأولادهم الصغار. فإن لم يكن لهم أولاد صغار

فلفقراء بلدهم. هذا إذا لم يحاربوا.

فإن حاربوا، كانت أموالهم غنيمة بين المسلمين، إذا قتلوا، أو ماتوا في محاربتهم، فأموالهم من ذهب، أو فضة. والطعام والأمتعة والحيوان والرقيق إلا من فر من رقية هم من دينهم. ودخل في دين المسلمين. فقول: هو بمنزلة الأحرار. وما سوى ذلك، فهو غنيمة.

و إن كان المرتدون تفرقوا، من بعد ما حاربوا، فدماؤهم تهرج أينما لقيهم أحد، قتلهم أحد قبلهم. وغنم ما كان في أيديهم، يخرج منه الخمس، يتصدق به

على الفقراء.

وأما أصول أموالهم، مثل البناء والنخل والأرضين والماء، فهو صافية، أخذنا هذا من أصل لا من فرع.

وقال بعض مخالفينا: إن ماله يقسم بين المسلمين، دون ورثته. واحتج يقول

النبي: لا يرث المسلم الكافر

وفى موضع: والذى عندنا: أن مال المرتد له. فإذا مات أو قتل، فهو لأهل

دينه، من أهل عهد المسلمين.

مسألة:

الضياء، وإن ارتد ولحق بدار الحرب، فسباه المسلمون، فإنه يقتل ولا يسترق؛

6

•

لأن الحكم عليه القتل