المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٢٢٣

مسألة:

ابن جعفر: وإذا قاتل المسلمون عدوهم من أهل الصلاة، بدأوا قبل القتال، إلى طاعة الله وطاعة رسوله، وطاعة من أطاعهما، في طاعة الله، واتباع

كتاب الله، وسنة نبيه محمد، إن أمكنوهم، ولم يبدأوهم بقتال فإن بدأوهم بقتال، من ضرب، أو رمى، أو شهر صلاح، أرادوهم به، قاتلوهم قبل الدعوة. وإن أمكنوهم من الدعاء، دعوهم.

فإن قبلوا ما دعوهم إليه وإلا قاتلوهم.

مسألة:

أبو المنذر: وأما الدعوة. فقول: لا دعوة لمن عرفها، مثل راشد بن النضر

الجلنداني ونحوه.

وكذلك متعرض السبيل، بسفك الدماء، وأخذ الأموال. قالوا ذلك، في ختمم ومثله: إنهم يفعلون بغير دعوة، مقبلين أو مدبرين.

- P-